أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الشراء بثمن مؤجل ثم بيعها بمبلغ نقدي حاضر أقل مما اشتريت به
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الشراء بثمن مؤجل ثم بيعها بمبلغ نقدي حاضر أقل مما اشتريت به
معلومات عن الفتوى: الشراء بثمن مؤجل ثم بيعها بمبلغ نقدي حاضر أقل مما اشتريت به
رقم الفتوى :
6729
عنوان الفتوى :
الشراء بثمن مؤجل ثم بيعها بمبلغ نقدي حاضر أقل مما اشتريت به
القسم التابعة له
:
تعريف البيع وحكمه
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أريد أن أتزوج وبقي علي مبلغ من المال فهل يجوز لي أن أشتري سيارة من أحد المعارض بتقسيط مؤجل وأقوم ببيعها بمبلغ نقدي حاضر أقل مما اشتريتها به وأتزوج بهذا المال؟
نص الجواب
الحمد لله
نعم يجوز أن تشتري سيارة أو غيرها بثمن مؤجل وتبيعها بثمن حال تقضي به حاجتك. وهذه المسألة تسمى مسألة التورق. وقد أجازها جمهور العلماء لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [سورة البقرة: آية 275.] ولأن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه – لكن يشترط أن تبيع السلعة على غير من استدنتها منه فإن بعتها على من استدنتها منه كانت مسألة العينة التي هي حيلة إلى أخذ الربا وهي محرمة ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة [رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص432. ورواه الترمذي في سننه ج4 ص226، 227. ورواه النسائي في سننه ج7 ص295، 296. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج5 ص343. كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة [رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص28. ورواه أبو داود في سننه ج3 ص272. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج5 ص316. كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنه.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: